الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 119
الاحتياط بترك اجارتها بالأكثر بل الأحوط الحاق الرحى والسفينة بها أيضا في ذلك والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان الّا مع احداث حدث فيها هذا وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فانّه لا يجوز بدون احداث حدث وأمّا لو آجر باقلّ من العشرة فلا اشكال والأقوى الجواز بالعشرة أيضا وإن كان الأحوط تركه ( 1 ) . [ مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي له مطلقا ] ( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث : الجهة الأولى : أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بالمساوي وبالاقلّ بلا قيد ولا شرط وهذا الحكم على طبق القاعدة الأولية ولا يحتاج إلى إقامة دليل إذ المفروض أنّ المستأجر مالك لمنفعة العين وللمالك التصرف في مملوكه بأي نحو يريد . الجهة الثانية : أنّه يجوز له إيجارها بالأكثر الّا في موارد خاصة وهذا أيضا كالحكم الأول على طبق القاعدة الأولية بلا توقف على إقامة دليل عليه . الجهة الثالثة : أنّه وقع الكلام في جملة من الموارد في أنّه هل يجوز إيجارها بالأكثر أو لا يجوز فلا بد من ملاحظة كل مورد من تلك الموارد فنقول : منها : البيت ويمكن الاستدلال على عدم الجواز بما رواه أبو الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان فقال : لا بأس به ان الأرض