( مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي له مطلقا أي شيء كانت بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير وأمّا فيها فاشكال فلا يترك
شرح
الارشاد إلى اللزوم وأنّ الفسخ لا يؤثر وعليه لا مجال للبيان المذكور وأمّا ما أفاده من بطلان الإجارة على الحج النيابي بالنسبة إلى من يكون مستطيعا إذ الإجارة المطلقة تنافي وجوب الحج والإجارة بشرط العصيان يكون مرجعه إلى التعليق الذي يوجب فساد العقد ، فيرد عليه انّا نلتزم بالصحة على نحو الترتب والتعليق ولا يضر التعليق في المقام ولا يوجب فساد عقد الإجارة والوجه فيه أنّه لا اجماع على بطلان التعليق فيما يكون المعلق عليه مقوما لصحة العقد والمقام كذلك إذ الإجارة على الحج النيابي إمّا مطلقة بالنسبة إلى الاتيان بحجة الإسلام وإمّا مقيدة بصورة الاتيان بها وإمّا مهملة من هذه الجهة وإمّا مقيدة بصورة عدم الاتيان بها أمّا الصورة الأولى والثانية فلا يمكن الالتزام بالصحة إذ يلزم الأمر بالضدين في زمان واحد وهو كما ترى .
وأمّا الصورة الثالثة فانّ المهملة في قوة الجزئية وأمّا الصورة الرابعة فلا اشكال فيها فلاحظ .