تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

[ فصل في الإجارة الثانية ]

فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون اذن المؤجر اشكال فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز ولكن لا يسلمها اليه بل يكون هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلزم تسليم العين بيده فان سلمها بدون اذن المالك ضمن هذا إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة وأمّا إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز اجارتها من آخر كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم اجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا أي لا يجوز اجارتها من الغير نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا اجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ثم لو خالف وآجر في هذه الصورة ففي الصورة الأولى وهي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت لعدم كونه مالكا الّا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني