تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة 14 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف الّا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي اشكال بل الأقوى العدم لأنّه مأذون فيه ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الّا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان وهل يستحق الأجرة مع السرقة الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر عليه الّا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الفرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه ( 2 ) .

[ مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ]

شرح
( 1 ) قد تعرض قدّس سرّه في هذه المسألة لفروع :

الفرع الأول : أنّه يجوز للمستأجر للدابة أن يضربها بالمقدار المتعارف

أي المقدار الذي تعارف كونه مأذونا فيه من قبل المالك وهذا ظاهر واضح إذ من المفروض أنّ ضرب الحيوان في حد نفسه أمر جائز وأمّا بلحاظ كونه مال الغير فيجوز أيضا إذ المفروض انّه مأذون فيه .

الفرع الثاني : أنّه لا يجوز مع منع المالك أو كان المتعارف عند الناس عدمه ولو بلحاظ قرينة الحال

وهذا أيضا تامّ إذ التصرف في مال الغير لا يجوز بغير اذنه .

الفرع الثالث : أنّه في فرض الجواز لو أوجب الضرب خسارة لا يكون الضارب ضامنا

إذ المفروض ان الضرب كان بإذن المالك ومع اذنه لا وجه للضمان .

الفرع الرابع : أنّه لو حصلت الخسارة في صورة المنع وعدم الجواز يكون الضارب ضامنا

وما أفاده تامّ لقاعدة الاتلاف .

[ مسألة 15 : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ]

( 2 ) أفاد قدّس سرّه أنّه لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لا يكون الأجير ضامنا الّا مع
الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 111 | السيد تقي الطباطبائي القمي