الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — صفحة 108
( مسألة 9 ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط أو في كسبه مطلقا وجوه وأقوال أقواها الأخير للنصّ الصحيح هذا في غير الجناية على نفس أو طرف والّا فيتعلّق برقبته وللمولى فداؤه باقلّ الأمرين من الأرش والقيمة ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها الّا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها نعم لو اشترط عليه الضمان صحّ لعموم دليل الشرط وللنصّ ( 3 ) . في السند وأمّا من حيث الدلالة فانّ المستفاد منها أنّ التدليس يوجب ضمان المدلس وبعموم العلة يحكم بأنّ كل مدلّس ضامن فلاحظ . [ مسألة 9 : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ] ( 1 ) هذه المسألة كنظائرها لا تكون محلا للابتلاء في زماننا . [ مسألة 10 : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص ] ( 2 ) لعدم المقتضي للضمان في مفروض الكلام وبعبارة أخرى : لا يكون صاحب الدابة متلفا للمال فلا ضمان عليه فلاحظ . [ مسألة 11 : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ] ( 3 ) فصل الماتن في هذه المسألة بين صورة اشتراط الضمان وعدمه ففي الصورة الثانية حكم بعدم الضمان والحقّ معه إذ لا وجه للضمان بعد كون يد المستأجر يد أمانة وليس على الأمين الّا اليمين وفي الصورة الأولى حكم بالضمان لنفوذ دليل الشرط . وأورد عليه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بأنّ الضمان فعل المولى ولا يكون اختياريا للعبد فلا أثر للاشتراط .