( مسألة 8 ) : إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف ضمن في وجه ومثله لو قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني وفيه أنّ في الأول أيضا الأذن حاصل وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما وفيه أنّه مقيد بالكفاية الّا أن يقال إنّه مقيد باعتقاد الكفاية وهو حاصل والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيّد الاذن وعدمه والأحوط مراعاة الاحتياط ( 1 ) .
شرح
بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها ؟ فقال : ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حتى دخل بها فاقتضّها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه « 1 » .
وتقريب الاستدلال بالحديث على المدعى هو التقريب .
ومنها : ما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه الحديث « 2 » .
وتقريب الاستدلال على المدّعى هو التقريب فلاحظ .
[ مسألة 8 : إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف ]
( 1 ) تعرّض الماتن قدّس سرّه لحكم صورتين : الصورة الأولى : ما لو علق الاذن في القطع على الكفاية والظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو الضمان إذ المفروض أنّ الاذنهامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 4 .