العامين والخاص المعارض له ثم ملاحظة النسبة بين العام المخصص مع العام الاخر كي تنقلب النسبة من التباين إلى العموم والخصوص بل في الرتبة الأولى يسقط ظهور العام به معارضه .
وان شئت قلت : في زمان واحد قوله أكرم العلماء معارض بدليلين آخرين ومقتضى معارضته بالدليلين سقوطه عن الاعتبار في جميع مدلوله غاية الأمر سقوطه عن الاعتبار بالنسبة إلى بعض مدلوله بمعارضين وبالنسبة إلى بعض مدلوله بمعارض واحد .
الفائدة الخامسة عشر : ان الشرط إذا وقع ضمن العقد الفاسد يكون صحيحا
ويلزم الوفاء به بل إذا صدق عنوان الشرط يجب الوفاء به ولو لم يقع في ضمن العقد كما لو قال زيد إذا قدم مسافري يوم الجمعة اصلى ركعتين يجب عليه الوفاء إذا تحقق المعلق عليه والسر فيه ان المستفاد من قول « المؤمنون عند شروطهم » وجوب العمل بالشرط فالميزان صدق عنوان الشرط فلاحظ واغتنم .
الفائدة السادسة عشر : [ لا اعتبار بتوثيقات مبنية على الحدس والاجتهاد ]
أنه قال سيدنا الأستاد في الأمر الثالث من الأمور التي تثبت به وثاقة شخص : « وممّا تثبت به الوثاقة أو الحسن ان ينص على ذلك أحد الاعلام المتأخرين بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن شهرآشوب .
وأما في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاوس والعلامة وابن داود ومن تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا