الرحى أله ذلك أم لا فوقع عليه السلام : يتقى اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن « 1 » .
ومنها ما عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الأخرى بماء قناة الأول قال : فقال :
يتقاسمان « يتقايسان » بحقائب البئر ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور « 2 » .
ومنها ما عن الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد :
وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بذلك وقال إن كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل « 3 » .
ومنها ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم « 4 » .
ومنها ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال :
جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر « 5 » .
ومنها ما عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه بعشرة دراهم واشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى ان البعير برأيه فبلغ ثمنه « ثمانية » دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما
هامش
( 1 ) عين المصدر الباب 15 الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب احياء الموات الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الوصية الحديث 4 .