مع أن محمد بن يحيى يروي عنه وعن أحمد بن محمد بلا تذييله بلفظ ابن عيسى .
وقد أوردنا هذا الايراد على سيدنا الأستاذ قدس سره وأجاب بأن تمييز المشتركات يحصل بالممارسة .
والحق ان هذه الجملة ليس تحتها شيء فان الممارسة لا تفيد شيئا بل الممارسة أرشدتنا إلى خلاف ما رامه وكلما يدقق الفقيه في هذا المجال يصير الامر أصعب عليه فان تمييز المشتركات أمر غير ممكن .
اللهم الا أن يحصل في مورد القطع بكون الراوي الفلان ابن فلان وهذا القطع لا يفيد لغير القاطع .
وبعبارة أخرى قطع شخصي ولا يكون قابلا لاثبات الامر لغير القاطع ومن الظاهر أن القطع من اي سبب يحصل وفي كل مورد تحقق يكون حجة والحجية ذاتية له .
وكان سيدنا الأستاذ قدس سره ينقل عن المرحوم الميرزا علي آقا الشيرازي قدس سره كان يقول إذا أفتى الشيخ الأنصاري والميرزا الشيرازي المجدد والميرزا محمد تقي الشيرازي بحكم شرعي انا اقطع بكونه مطابقا مع متن الواقع وهل يفيد لغيره شيئا ؟
كلا ثم كلا وعلى هذا الأساس تسقط جملة كثيرة من الروايات عن الاعتبار فلا بد من رفع اليد عنها والعمل بالعام أو الاطلاق الفوقاني ان كان والا تصل النوبة إلى الأصل العملي .
هذا ولكن بعد مضي مدة من تقرير الاشكال وتثبيته جدّ واجتهد زميلنا قرة عيني الشيخ عباس الحاجيانى وبنى على أنّ الاشكال المذكور غير وارد .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 179
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٧٩