تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وعليه نقول : الاهمال غير معقول في الواقع فالعقد الذي حكم بلزومه اما يكون خصوص الصحيح أو الأعم منه ومن الفاسد أو خصوص الفاسد ؟ لا سبيل إلى الثاني والثالث فيكون الشق الأول متعينا فيلزم فرض العقد صحيحا كي يترتب عليه اللزوم . وعلى الجملة الآية الشريفة لا يمكن جعلها دليلا على صحة العقود بل الآية دليل على لزوم العقد الذي فرض كونه صحيحا في الرتبة السابقة . ان قلت : بعد الحكم باللزوم تستفاد الصحة بالملازمة . قلت : هذا التقريب انّما يتم في القضية الخارجية حيث يحكم المولى بلزوم العقد الفلاني فيكون صحيحا بالملازمة واما في القضية الحقيقية - كما هي كذلك في الأحكام الشرعية - فيفرض الموضوع في الخارج فلا محالة تجري فيها الشقوق المتقدمة وقد تقدم ان الاهمال والاطلاق لا يمكن الالتزام بهما فيختص الحكم بخصوص الصحيح فلاحظ .

الفائدة السادسة : [ عدم اعتبار رواية يكون في سندها مشترك في طبقة واحدة أو احتمل الاتحاد ]

ان الرواية التي يكون في سندها من يكون مشتركا بين شخصين أو أشخاص كلاهما أو كلهم في طبقة واحدة أو احتمل الاتحاد ولا يكون كلاهما أو كلهم ثقات لا تكون الرواية معتبرة مثلا نرى ان الكليني قدس سره في موارد كثيرة جدا يروي الحديث عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ولا ندري المراد من أحمد بن محمد لا يمكن الحكم بكون الحديث معتبرا ولا مجال لحمل لفظ أحمد بن محمد على ابن عيسى