تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بقوله بايما أخذتم من باب التسليم وسعكم « 1 » والمرسل لا اعتبار به . ومنها ما رواه ابن مهزيار قوله : « فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلهما الا على الأرض فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع عليه السلام : موسع عليك باية عملت « 2 » . وهذه الرواية لا يستفاد منها المدعى بل المستفاد منها التخيير في الاتيان بالنافلة بين الامرين فلا ترتبط بما نحن فيه . ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه « 3 » . والمستفاد من الرواية عدم الجزم بأحد الطرفين وتأخير الامر إلى أن يصل إلى من يخبره بواقع الامر وإلى ذلك الزمان في سعة أي لا يكون الزام لا بطرف الفعل ولا بطرف الترك فلا ترتبط الرواية بالمقام مضافا إلى أن الحكم يختص بزمان الحضور . ومنها جواب مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام إلى أن قال عليه السلام في الجواب عن ذلك حديثان اما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير وأما الاخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 2 ) جامع الأحاديث ج 1 ص 269 في ذيل حديث 42 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 5 .