الطائفة الخامسة : ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب .
منها رواه حسن بن الجهم « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالارسال .
ومنها ما رواه أحمد بن الحسن الميثمي انه سأل الرضا عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال عليه السلام : فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب « 2 » والحديث ضعيف سندا .
الطائفة السادسة : ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب أولا وبمخالفة القوم ثانيا .
لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال الصادق عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب اللّه فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه « 3 » .
وعبّر سيدنا الأستاذ عن هذه الرواية بالصحيحة « 4 » والحال ان الامر ليس كذلك فان من جملة رجال السند أبا البركات وقال سيدنا الأستاذ في رجاله :
قال الشيخ الحر في تذكرة المتبحرين : الشيخ أبو البركات على ابن الحسين الجوزي الحلي عالم صالح محدث يروى عن أبي جعفر ابن بابويه « 5 » .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 155 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 21 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 29 .
( 4 ) مصباح الأصول ج 3 ص 415 .
( 5 ) معجم رجال الحديث ج 11 ص 375 .