تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

الطائفة الثالثة : ما يدل على الاحتياط

منها ما رواه العلامة « 1 » . وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا .

الطائفة الرابعة : ما يدل على الترجيح بمخالفة القوم .

منها ما رواه الحسين بن السري قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم « 2 » والحديث ضعيف بالارسال وبغيره . ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح عليه السلام : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال : لا واللّه لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت : فيروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فبايهما نأخذ فقال : خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه « 3 » . والحديث ضعيف بأبي البركات فإنه مخدوش كما ستعرف ان شاء اللّه تعالى . ومنها ما رواه محمد بن عبد اللّه قال : قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه « 4 » . والحديث ضعيف سندا ومنها ما ارسله الكليني « 5 » والمرسل لا اعتبار به .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 156 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 30 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 31 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 34 . ( 5 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 156 .