تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات « 1 » . والراوي الأول في الحديث غير معتبر فان عمر بن حنظلة لم يوثق مضافا إلى كون الحديث مختصا بزمان امكان الوصول إلى الإمام عليه السلام . ومنها مرسل الطبرسي : روى سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا الاخذ به والاخر ينهانا عنه قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه قال قلت : لا بدّ من أن نعمل بأحدهما قال خذ بما فيه خلاف العامة « 2 » . والمرسل لا اعتبار به مضافا إلى اختصاصه بزمان امكان الوصول إلى الإمام عليه السلام . ومنها ما رواه في السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي ابن محمد ان محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه أو الرد أليك فيما اختلف فيه فكتب عليه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا « 3 » . وغاية ما يستفاد منه التوقف فيكون قابلا لان يقيد بما يدل على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 1 . ( 2 ) جامع الأحاديث ج 1 ص 266 الحديث 32 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 36 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 154 | السيد تقي الطباطبائي القمي