« قوله قدس سره : كما ورد في مورد بعض الأخبار السابقة اشتر لنفسك طعاما »
لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » .
« قوله قدس سره :
مسألة لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته »
تعرض الماتن في هذه المسألة لفروع ثلاثة
الفرع الأول انه لو أسلفه طعاما في العراق وطالبه في المدينة مع عدم الاشتراط
فلا اشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد وأيضا لا تجب اجابته لو طالبه بأداء قيمته في ذلك البلد بل عدم الوجوب فيه أولى لعدم المقتضي للوجوب .
انما الكلام فيما لو طلبه بالقيمة في بلد المطالبة وتراضيا به فهل يجوز أم لا ربما يقال بعدم الجواز لعدم جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض .
ويرد عليه أولا ان الكلام في البيع ويمكن أن تكون المبادلة على نحو الصلح واجراء حكم البيع على مطلق المبادلة تخرص بالغيب وثانيا ان النهي تعلق بالبيع من غير البائع واما بيع ما يشترى من نفس البائع فليس محل الكلام مضافا إلى أن النص الخاص دال على الجواز بالنسبة إلى البائع .
لاحظ ما رواه الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى اجل مسمّى وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الّذي
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 146 .