له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال لا بأس « 1 » .
« قوله قدس سره : لان الطعام الّذي يلزمه دفعه معدوم »
الذي يختلج بالبال أن يقال لا مجال لوصول النوبة إلى البدل اي القيمة إذ المفروض ان الدين هو الكلي في الذمة وانعدام الكلى لا معنى له ومن ناحية أخرى لا مقتضي للزوم دفع القيمة مع امكان دفع العين ولو بعد مدة .
نعم يمكن أن يقال إن المشتري له خيار الفسخ بواسطة التأخير لا اجبار المديون على دفع القيمة اللهم الا أن يتعذر دفع الكلي وصار بحيث لا يمكن دفع مصداق منه فطبعا تصل النوبة إلى البدل .
« قوله قدس سره : وقد يتوهم انه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام وان كان أزيد قيمة »
الظاهر أن التوهم المذكور في محله إذ لو فرض ان الدائن يكون له حق المطالبة فلا فرق بين الصورتين فلاحظ .
« قوله قدس سره : فالظاهر وجوب الطعام عليه »
الامر كما أفاده فان المفروض ان الدين قد حلّ اجله والمديون يمكنه الوفاء فيجب عليه ويجوز للدائن مطالبته واللّه العالم .
الفرع الثاني أن يكون ما عليه قرضا
أفاد قدس سره ان الدائن لا يستحق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة لأنها انما يستحقها في بلد القرض فالزامه بالدفع في غيره اضرار .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب السلف الحديث 7 .