تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والمستفاد منه هو التفصيل إلى غيرها من النصوص والمستفاد منها ان المبيع لو كان من المكيل أو الموزون يشترط في جواز بيعه أن يكال أو يوزن ويقبض لاحظ الحديث الأول من الباب فان المستفاد منه اشتراط الصحة بالقبض ولاحظ الحديث الخامس منه ولاحظ الحديث الحادي عشر . ولاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله « 1 » فان المستفاد من المجموع اشتراط البيع في المكيل والموزون بالكيل أو الوزن والاقباض . وفي قبال هذه النصوص جملة أخرى من الروايات يمكن أن يستفاد منها خلاف ما استفيد من الطائفة الأولى منها ما رواه البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل وقال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به « 2 » وهذه الرواية ناظرة إلى وفاء الدين بما اشترى لا بيعه فلا ترتبط بالمقام . ومنها ما رواه الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن اكتاله فأقول ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالكرخي فلا يعتد بها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب احكام العقد الحديث 17 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .