تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
ومقتضى هذه الرواية التفصيل بين المكيل والموزون وبين غيرهما بالمنع عن البيع فيهما قبل القبض إلا تولية والترخيص في بيع غيرهما قبل القبض . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال لا يصلح له ذلك « 1 » والمستفاد من الحديث عدم جواز بيع الطعام قبل أن يكال . ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس « 2 » . والمستفاد من الحديث التفصيل في الطعام بين بيعه قبل القبض تولية فيجوز وبين أن يربح فلا يجوز قبل القبض . ومنها ما رواه معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه الا أن توليه الذي قام عليه « 3 » والمستفاد من الحديث هو التفصيل المتقدم . ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب احكام العقد الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 11 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 12 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 141 | السيد تقي الطباطبائي القمي