تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
يكون هو البائع واما يكون هو الأجنبي فإن كان الحادث بآفة سماوية يكون للمشتري خيار الفسخ بمقتضى الشرط الارتكازي لا بواسطة حديث لا ضرر فان حديث لا ضرر لا يقتضي اثبات حكم بل يقتضي نفي الحكم الضرري وليس له اخذ الأرش إذ المفروض ان السبب آفة سماوية . وان كان المشتري بنفسه سببا لحدوث ذلك الحادث فليس له لا الفسخ ولا الأرش لعدم المقتضي فان الشرط الارتكازي ليس في مورد كون السبب هو المشتري . وان كان السبب هو البائع يكون للمشتري الفسخ كما أن له الأرش اما الفسخ فللشرط الارتكازي وأما الأرش فلأن المفروض انه المتلف ومن اتلف مال الغير فهو ضامن واما ان كان باتلاف الأجنبي فله الفسخ للشرط الارتكازي وله أن يرجع إلى المتلف لكونه ضامنا بالاتلاف . « قوله قدس سره :

مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه الا تولية »

تمامية ما أفاده قدس سره تتوقف على ملاحظة نصوص الباب كي نرى ان مقتضى القاعدة ما افاده أو غيره فنقول من النصوص الواردة في المقام ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه يعني انه يوكل المشتري بقبضه « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب احكام العقد الحديث 1 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 140 | السيد تقي الطباطبائي القمي