الحق انه لا فرق بين الصورتين فإنه قد مرّ ان دليل « كل مبيع تلف قبل قبضه » منصرف عن الصورة المذكورة فلا بد من الحكم على طبق القاعدة فلاحظ .
« قوله قدس سره :
مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين »
في هذه المسألة فرعان
الفرع الأول : انه هل يجري حكم تلف المبيع قبل القبض بالنسبة إلى الثمن أم لا
ما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه :
الوجه الأول : عدم الخلاف فيه
ويرد عليه ان الاجماع لا يعتد به فكيف بعدم الخلاف .
الوجه الثاني : شمول عنوان المبيع للثمن .
ويرد عليه انه لا دليل على هذه الدعوى .
الوجه الثالث حديث عقبة بن خالد
« 1 » بتقريب ان المستفاد من الحديث ان المشتري بعد قبض المبيع ضامن الملك البائع إلى أن يقبضه منه .
ويرد عليه أولا ان الحديث ضعيف سندا وثانيا انه قد علق الضمان على قبض المبيع واخراجه من البيت فالنتيجة عدم نهوض دليل معتبر على المدعى الا أن يتم الامر بالتسالم وثالثا ان المستفاد من الحديث انه ضامن لمال البائع بالمثل أو القيمة والكلام في المقام في أن التلف يكون في ملك الضامن وكم فرق بين الامرين .
الفرع الثاني : انه هل يجري الحكم المذكور في غير البيع
لا
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 125 .