تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
تعبدي ولا يكون من الحقوق فلا يكون قابلا للاسقاط ولا اثر لابراء المشتري ولا يرتبط هذا بعدم جواز اسقاط ما لم يجب بل الوجه فيه ان الحكم الشرعي غير قابل للاسقاط كالجواز في الهبة مثلا .

الفرع الرابع : ان نماء المبيع قبل القبض وقبل التلف مملوك للمشتري

فان القاعدة الأولية تقتضى ذلك . ثم إن الملكية المفروضة للبائع تقديرية أو تحقيقية الحق هو الثاني فان مقتضى كون التلف من مال البائع انفساخ العقد ورجوع العين إلى ملكه تحقيقا . وأما ما أفاده الماتن من أن زمان الملكية مقدار غير قابل للتجزية فهو أمر غير معقول إذ قد ثبت في الفلسفة استحالة الجزء الذي لا يتجزى .

الفرع الخامس : انه يلحق بالتلف الحقيقي تعذر الوصول إليه عادة

فإنه ملحق عند العقلاء بالتلف ويوجب انفساخ العقد ويدل عليه حديث عقبة بن خالد « 1 » .

الفرع السادس : ان القبض إذا لم يكن شرعيا كما لو قبضه بدون اذن البائع لا يترتب عليه الأثر

ويكون كلا قبض ومما قلنا يظهر انه لا اثر للتخلية ولا للنقل ولا لوضع اليد الا في صورة صدق عنوان القبض الشرعي المترتب عليه الأثر فلاحظ .

الفرع السابع : انه لو اتلف البائع العين فهل يكون حكمه حكم تلفها بآفة سماوية

الظاهر أنه ليس داخلا تحت ذلك الدليل فان حديث « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » منصرف عن
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 125 .