« قوله قدس سره : وعلى المشترى نفقة المبيع »
فان نفقة كل مملوك على مالكه الا أن يقوم دليل على خلافه في مورد بالخصوص .
« قوله قدس سره : فان في استحقاقها النفقة ترددا »
ما يمكن أن يقال إنه تجب النفقة في الزوجية الا فيما يتحقق النشوز ولا بأس بأن يقال إن كان عدم التمكين عن حق لا يتحقق النشوز والنشوز يتحقق مع عدم الحق فيكون المقامان من باب واحد
« قوله قدس سره : ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين »
بأن يقال إن النفقة في باب المملوك من آثار الملكية والمفروض ان الملكية حاصلة فالموضوع متحقق وأما النفقة في باب الزوجية فمترتبة على التمكين ومع عدمه لا تجب .
ويرد عليه ان النفقة في باب الزوجية مترتبة على عنوان الزوجية والمفروض تحققها غاية الأمر يسقط الوجوب بالنشوز والمفروض عدم تحققه وأما التفصيل بين اليسر والعسر كما عن جامع المقاصد فلا وجه له لعدم الدليل على التفصيل المذكور نعم كل تكليف يسقط عند العسر والحرج .
« قوله قدس سره : ففي وجوب اجابته وجهان »
فربما يقال بعدم الوجوب إذ تصرف المشتري في العين ينافي الاستيثاق وبعبارة أخرى الامساك على العين لأجل قبض الثمن ينافي تصرف المشتري وربما يقال بالوجوب لعدم التنافي بين الامرين ويختلج بالبال أن يقال إنه لا يجب القبول مطلقا فان مقتضى
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 133
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٣٣