الارتكاز جواز منع البائع المشتري عن التصرف في العين باي نحو كان فلاحظ .
« قوله قدس سره : ومقتضى القاعدة ان نفقته على المشترى »
لا مجال للاخذ بالقاعدة مع وجود النص الخاص لاحظ ما رواه أبو ولاد الحناط قال اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا إلى أن قال قال فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلى عليه علفه فقال لا لأنك غاصب « 1 » .
فان مقتضى هذه الرواية ان النفقة على الغاصب .
[ القول في أحكام القبض ]
« قوله قدس سره :
مسألة من احكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض »
في هذه المسألة فروع
الفرع الأول ان المبيع ما لم يقبض ضمانه على البائع
وهذا الحكم على خلاف القاعدة الأولية فلا بد في اثباته من قيام دليل عليه .
وما يمكن أن يقال في تقريب المدعى وجوه
الوجه الأول ما عن النبي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه
« 2 » وهذه الرواية ضعيفة من حيث السند ولا جابر لها وعمل المشهور بها على تقدير تحققه لا اثر له كما ذكرنا مرارا .
الوجه الثاني ما رواه عقبة بن خالد
« 3 » والرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال والكلام في انجبارها بعمل المشهور هو الكلام الجاري في الوجه السابق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الإجارة الحديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار .
( 3 ) قد تقدم في ص 125 .