هل يكون البائع ضامنا فيه اشكال وبعبارة أخرى يشكل الجزم بالضمان .
« قوله قدس سره : وجب ازالته »
لما تقدم في تقريب الوجوب فلا وجه للإعادة .
« قوله قدس سره : وجب الصبر إلى بلوغ أوانه للزوم تضرر البائع بالقلع »
لا وجه لوجوب الصبر الا مع علم المشتري بالحال واشتراط الصبر ودليل لا ضرر لا ينفي باثبات الوجوب إذ دليل لا ضرر ينهى عن الاضرار بالغير ولا ينفي الحكم الضرري وعلى فرض التسليم يكون ضرر المشتري بالصبر معارضا مع ضرر البائع وثبوت الخيار لا يقتضي عدم المعارضة .
« قوله قدس سره : كما لو وجدها مستأجرة »
القياس مع الفارق إذ في مورد كون الأرض مستأجرة لا يمكن للبائع بيع العين مع منافعها لكون المنافع مملوكة لشخص آخر فتصل النوبة إلى الخيار وأما لو كان الزرع للبائع فيمكن له أن يبيع الأرض مع منافعها فلا يجوز له ابقاء زرعه في ملك الغير الا مع اذن المالك فان الاختيار بيده فيمكن له الاذن في الابقاء مجانا أو مع الأجرة ويمكن له أن لا يأذن ويأمر بالقلع وليس عليه الأرش لعدم المقتضي بل يجب على مالك الزرع قلعه وترميم الأرض وجعلها كأمثالها من الأرضين .
« قوله قدس سره : وقلعه بالأرش »
لا وجه للأرش فان المشتري مالك للأرض مع منافعها فيكون له
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 131
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٣١