القلع ولا شيء عليه .
« قوله قدس سره : هدمه باذن المشتري »
لأنه تصرف في ملك الغير فيتوقف على اذنه ويجب عليه الطم واصلاح ما انهدم والميزان في باب الضمان ارجاع نفس التألف وعلى فرض عدم امكانه كما هو كذلك في صورة التلف تصل النوبة إلى المثل ومع تعذره تصل النوبة إلى القيمة فلا وجه للترديد بين الاصلاح والأرش وان جميع الموارد من واد واحد .
« قوله قدس سره : لا أرش العيب »
يمكن أن يكون الوجه في عدم الأرش ان للبائع أن يهدم مقدمة للتفريغ واما الهدم فلا يكون مجانا فيجب عليه قيمته هذا تقريب المدعى .
ويرد عليه انه كان له حق التفريغ شرعا ويكون في الهدم ذا حق شرعي فلا وجه لوجوب القيمة عليه وان لم يكن له الحق المذكور يجب عليه الأرش فالتفصيل بين الأرش والقيمة لا وجه له .
« قوله قدس سره : كان له وجه »
ولكن غير وجيه بل الحق جعل جميع الموارد مثليا ان أمكن فلا تصل النوبة إلى التفصيل وملاحظة الأقوال واختلافها فان الميزان الكلي وجوب المثل .
[ مسألة لو امتنع البائع من التسليم ]
« قوله قدس سره : الا ان منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها »
الظاهر أن الامر كذلك فان الضمان ينافي كون الانتفاع ناشيا عن الحق وهذا ظاهر واضح .