أصل التسليم والاقباض ويترتب عليه انه لو سلم ولم يفرغ كان عاصيا بالنسبة إلى الحكم الثاني وأما بالنسبة إلى الحكم الأول فالامتثال حاصل .
« قوله قدس سره : فان التسليم بدونه كالعدم »
ليس الامر كذلك فان التسليم ولو مشغولا يترتب عليه فوائد كثيرة .
« قوله قدس سره : فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا »
فان التصرف في ملك الغير حرام ومع العذر يسقط التكليف بمقدار الضرورة فيجب في اوّل أزمنة الامكان .
« قوله قدس سره : كان له الخيار لو تضرر »
الخيار ليس من باب قاعدة لا ضرر بل من باب الشرط الارتكازي وعليه لا فرق بين صورة الضرر وغيرها .
« قوله قدس سره : وفي ثبوت الأجرة لو كان لبقائه اجرة إلى زمان الفراغ وجه »
والوجه وجيه فان الانتفاع بمال الغير يوجب الضمان والميزان استناد الانتفاع والاتلاف إليه .
« قوله قدس سره : ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالأجرة »
لا فرق في لزوم الأجرة بين التقصير وعدمه فان اتلاف مال الغير والانتفاع منه يوجب الضمان نعم إذا لم يكن الاتلاف مستندا إليه بأن يكون الدار مشغولة بمتاع الأجنبي وعدوانه فلا اشكال في ثبوت الخيار ولكن
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 130
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٣٠