صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا ولا يعتد بها وعلى الجملة القبض له مفهوم عرفي يحمل عليه وكل حكم مترتب عليه يترتب على ما يصدق عليه هذا المفهوم بحسب العرف وإذا فرض في مورد استفيد من الدليل الشرعي تحقق القبض بنحو خاص نلتزم به في ذلك المورد .
ولا يخفى ان نسبة الاقباض إلى القبض نسبة الايجاد إلى الوجود فلا يعقل أن يتحقق الاقباض ولا يتحقق القبض فلا مجال لان يقال إن الاقباض متحقق من ناحية المشتري والقبض لم يحصل من قبل البائع مثلا أو بالعكس .
[ القول في وجوب القبض ]
« قوله قدس سره :
مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر »
الامر كما افاده فان الناس مسلطون على أموالهم ولا يجوز حبس مال الغير ومنعه عن التصرف فيه بل يمكن الاستدلال على المدعى بدليل نفوذ الشرط فان التسليم شرط ضمني في كل من الطرفين .
وربما يقال يجب الابتداء من ناحية البائع فان الثمن تابع للمبيع ولان الاطلاق ينصرف إليه ولان البيع يستقر باقباض المبيع فان المبيع لو تلف قبل القبض يكون من مال البائع .
والوجوه المذكور كلها ضعيفة أما كون الثمن تابعا فلا نفهم له معنى معقولا إذ لا فرق بين المبيع والثمن وكل واحد عوض للآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار .