تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام « 1 » والكلام فيه هو الكلام . « قوله قدس سره : الا بالنسبة إلى بعض صور المسألة فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين وهي بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساويا وقال في النهاية إذا اشترى نسية فحل الاجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع ان يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه فان اخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك صحيحا » ويرد على الطوسي قدس سره كما أورد عليه الماتن بأن الأدلة الأولية الدالة على صحة البيع تقتضي خلاف ما بنى عليه كما أن اطلاق جملة من النصوص الخاصة كذلك انما الكلام في أنه هل هناك دليل يقتضي رفع اليد عما ذكرنا والذهاب إلى مذهب الطوسي أم لا . ربما يستدل عليه بما رواه خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمّى فلمّا حلّ الاجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني قال : لا تشتره منه فإنه لا خير فيه « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا بخالد فلا يعتد بها مضافا إلى أنه يمكن أن يقال إن المستفاد منها الكراهة لمكان قوله عليه السلام لا خير فيه . أضف إلى ذلك أنه لا دليل على أن المبيع في العقد الثاني عين
هامش
( 1 ) قد تقدم في ص 49 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب السلف الحديث 3 .