تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
تدل على جواز اعماله الحيلة الشرعية لجواز الانتفاع في قبال التأجيل . منها ما رواه ابن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام ان سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فاقرضها تسعين ألفا وأبيعها ثوب وشي تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس « 1 » . ومنها ما عن الكليني قال وفي رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين « 2 » . ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عينها إياه فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مائة درهم بألف درهم ويؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضى اللّه عنه وامرني ان افعل ذلك في شيء كان عليه 3 . ومنها ما رواه ابن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وانا أربحك فأبيعه جبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا واؤخّره بالمال قال لا بأس « 4 » . ومنها ما رواه عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرجل يريد أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب احكام العقود الحديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث 2 و 3 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .