تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
لا يفارق شرطه والشرط لازم هذا تمام الكلام في الموضع الأول . وأما

الموضع الثاني فقد وردت في المقام عدة نصوص

منها ما عن ابن عباس قال : كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له زدني في الاجل وأزيدك في المال فيتراضيان عليه ويعملان به فإذا قيل لهم هذا ربا قالوا هما سواء يعنون بذلك ان الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الاجل عند محل الدين سواء فذمهم اللّه به والحق الوعيد بهم وخطأهم في ذلك بقوله « وأحل اللّه البيع وحرم الربا » « 1 » وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا . ومنها ما عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى اجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول انقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا يقول اللّه
« فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ »
« 2 » . ومنها ما رواه ابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا « 3 » . فإنه يستفاد المدعى من هذه الروايات ومنها جملة من الروايات
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 2 ص 389 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الصلح الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الدين والقرض الحديث 3 .