تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا قال لا بأس « 1 » . ومنها ما رواه ابن عمار قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك « 2 » . فإنه يستفاد من هذه الروايات لزوم اعمال هذه الحيلة الشرعية ولو جاز أخذ شيء في قبال التأجيل لم يكن اعمال الحيلة لازما . « قوله قدس سره :

مسألة إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بايعه وغيره »

ما أفاده من الجواز في شقوق المسألة على طبق القاعدة الأولية لوجود المقتضي وعدم المانع ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه بشار بن يسار « 3 » فان الحديث يدل بإطلاقه على الجواز في مورد الخلاف حيث إن الإمام عليه السلام في مقام الجواب لم يفصل وحكم بالجواز ومن عدم التفصيل يستفاد جواز الحكم في جميع الاقسام كما صرح به الماتن قدس سره ولاحظ ما رواه حسين بن منذر « 4 » وهذه الرواية أيضا يشمل مورد الخلاف ولاحظ ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العقود الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 3 ) قد تقدم في ص 83 . ( 4 ) قد تقدم في ص 49 .