الوظيفة قد عينت من قبل الشارع في باب المرافعات فلا تصل النوبة إلى التوسل بالقرعة
وبعبارة واضحة ان القرعة تختص بمورد التحير وسد باب انكشاف الواقع والمفروض ان الشارع الاقدس جعل قانونا في باب المرافعات فلا تصل النوبة إلى الاخذ بالقرعة مضافا إلى انا ذكرنا في محله انه لا دليل على مجعولية القرعة وجريانها في جميع الموارد وانما تجرى في جملة منها ليس ما نحن فيه منها .
الوجه الرابع الرجوع إلى الصلح لتثبت كل من المتبايعين بحجة شرعية ظاهرية
والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع ويرد عليه انه لا اشكال في جواز الصلح واتمام الامر به لكن الاشكال في عدم انحصار الطريق فيه ولا وجه لاجبار المترافعين عليه ومن ناحية أخرى يمكن لكل واحد منهما الحلف على الواقع لامكان علمهما به مضافا إلى أنه يكفى للحكم بالأقل عدم العلم بالواقع فان الأصل يقتضي نفى الأكثر .
الوجه الخامس تخيير الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجح
ويرد عليه انه لا وجه لتخيير الحاكم مع كون الحكم بالأقل موافقا للقاعدة كما تقدم منا بل لا مقتضى لتخيير الحاكم نعم ربما يقال به في تعارض الحديثين في باب الاحكام واما في تعارض الدليلين في الموضوعات فلا مقتضى له .
الوجه السادس الجمع بين الدليلين بان يعمل على طبق كل واحد منهما في الجملة
فإذا قوم أحدهما العين بعشرة دنانير والاخر بثمانية نأخذ بكليهما ونحكم بخمسة دنانير في نصف العين وبأربعة دنانير في النصف الآخر بتقريب ان كل واحد من الدليلين حجة