تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
بتقريب آخر وهو ان المستفاد من نصوص الأرش هو رد مقدار من الثمن اى بالمقدار الّذي نقصه العيب على حسب المتعارف فان النقصان انما يعلم بتقويم أهل الخبرة ومن الواضح انه لا يتحقق ذلك الا في الأشياء التي هي أموال في نظر العقلاء وبهذا التقريب يتم المدعى فلا يتصور مورد يكون الأرش مستوعبا لتمام الثمن وان شئت قلت إنه غير معقول . « قوله قدس سره :

مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب »

إذا كانت القيمة معلومة فالامر ظاهر ولا احتياج إلى التوسل بالمقوم فإنه تحصيل للحاصل . « قوله قدس سره : وهذا داخل في الشهادة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة » قد ذكرنا في موارد عديدة من أبواب الفقه انه لا يعتبر في الشاهد في الموضوعات الا كونه ثقة ولا دليل على أزيد من هذا المقدار والوجه فيه ان السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة الواحد ولم يردع عنها الشارع الاقدس نعم يلزم في الشهادة الاخبار عن الحسن . « قوله قدس سره : وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة » اى الصفات التي ذكرها للشاهد ولكن الحق عدم اعتبار شيء فيه الا الأمانة والوثوق بعدم خيانته فان السيرة جارية على العمل بقول أهل الخبرة وبعبارة واضحة مقتضى السيرة العقلائية رجوع الجاهل إلى العالم في جميع الموارد .