تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
دينارا ويقسم الاخر بينهما نصفين « 1 » . لكن لا ترتبط تلك القاعدة بما نحن فيه إذ تلك القاعدة موردها دوران الامر في مال بين شخصين أو اشخاص وفي المقام الامر دائر بين الأقل والأكثر بالنسبة إلى حق شخص واحد ومقتضى الأصل عدم الأكثر وان شئت قلت الوظيفة الشرعية المقررة في المقام معلومة ولا تصل النوبة إلى التوسل إلى تلك القاعدة مضافا إلى أنها غير مربوطة بالمقام فلاحظ والرواية المشار إليها ضعيفة سندا بضعف اسناد الصدوق إلى السكوني بالنوفلي الواقع فيه . « قوله قدس سره : وما نحن فيه ليس من هذا القبيل » بل من هذا القبيل فإنه يتساقط المتعارضان وتصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضاه نفى الأكثر . « قوله قدس سره : لا يوجب سقوطها بالمرة » بل يوجب والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وبعبارة واضحة انهما متعارضان في كل جزء من العين ومقتضى القاعدة سقوطهما ووصول الامر إلى الاخذ بالأصل العملي ومقتضاه نفى الأكثر . « قوله قدس سره : بخلاف مقام احقاق حقوق الناس » احقاق حقوق الناس يرجع إلى احقاق حقوقه تعالى ولولاه لا يلزم الاحقاق فان وجوب الاحقاق من باب دفع الضرر المحتمل أو جلب المنافع الأخروية وهذا يرجع إلى حقوقه تعالى وتقدس فلاحظ وتأمل تصدق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب للصلح الحديث 1 .