تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
مقدار منه عن ملكه ودخوله في ملك المشتري بالتعبد الشرعي دائر بين الأقل والأكثر والأقل معلوم وقطعي والأكثر مشكوك فيه فيدفع بالأصل فلاحظ . « قوله قدس سره :

مسئلة لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الأقل »

الماتن فرض طرح الدعوى عند الحاكم وتردد في الحكم بين أمور ونحن نذكر كل واحد من الوجوه المذكورة في كلامه مع ملاحظة دليله واخذ النتيجة بحسب ما يختلج بالبال .

الوجه الأول تقديم بينة الأقل للأصل

أقول مقتضى القاعدة في باب المرافعات عند الحاكم ان البينة على المدعى واليمين على من انكر ولكن لو فرض انه قامت بينة في قبال بينة المدعى وعارضتها تسقط كلتا البينتين بالتعارض وتصل النوبة إلى حلف المنكر ففي المقام يكون القول قول مدعي الأقل فان قوله موافق مع الأصل ويمكنه ان يحلف على عدم الأكثر لاطلاعه على واقع الامر بل يكفى لاثبات دعواه الحلف على عدم علمه بالحال .

الوجه الثاني تقديم بينة الأكثر لأنها مثبتة

ويرد عليه انه لا فرق بين البينتين فكما ان بينة الأكثر مثبتة له كذلك بينة الأقل تثبت الأقل فلا فرق بين الامرين وبتقريب واضح انه تارة تكون بينة الأكثر تثبت الأكثر وبينة الأقل لا تنفى مفاد الأخرى فيمكن ان يقال إن بينة الأكثر لا معارض لها واما مع فرض المعارضة فلا مجال للتقديم . وبعبارة أخرى المفروض تحقق التعارض بين الامرين والنتيجة التساقط ووصول النوبة إلى حلف منكر الأكثر .

الوجه الثالث القرعة

بتقريب انها لكل امر مشتبه ويرد عليه ان