« قوله قدس سره : وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر »
هذا داخل في القسم الأول غاية الأمر الشاهد في القسم الأول يشهد بمقدار القيمة وهذا يشهد بالخصوصية ويخبر عن القيمة ثانيا ومترتبا على الخصوصية المخبر بها .
« قوله قدس سره : لكن الأظهر عدم التفرقة بين الاقسام »
الامر كما افاده فإنه لا فرق بين الاقسام كما ذكرنا نعم قد ثبت بالدليل لزوم كون الشاهد عند الحاكم في المرافعات عادلا متعددا وهذا حكم خاص لذلك المقام وصفوة القول انه لا فرق بين الاقسام لا من هذه الجهة ولا من حيث بحث المعارضة بين المقومين فإنه لو وقع التعارض بين فردين من قسم من الاقسام أو وقع التعارض بين قسم مع قسم آخر يسقط كل واحد من المتعارضين إذ الاخذ بكل واحد غير معقول وترجيح أحد الجانبين على الجانب الآخر بلا مرجح فالنتيجة هو التساقط وهذا ظاهر واضح .
« قوله قدس سره : وان احتمل في غير الأول الاكتفاء »
قد ظهر مما ذكرنا عدم الفرق بين الاقسام في الاكتفاء بالواحد لا من باب لزوم الحرج بل من باب قيام الدليل على الاكتفاء وهي السيرة العقلائية فانقدح بما ذكرنا ان الوجه في الاكتفاء لا يكون من باب حجية الظن كما أنه لا يكون من باب رفع الحرج .
« قوله قدس سره : ويحتمل ضعيفا الاخذ بالأكثر »
هذا الوجه ضعيف كما افاده الماتن إذ مع الشك لا بدّ من الاقتصار على المقدار المعلوم وان شئت قلت الثمن مملوك للبائع وخروج
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 543
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٥٤٣