« قوله قدس سره : ثم إن المعروف في الجمع بين البينات الجمع بينهما »
هذا على تقدير الالتزام بالجمع والطريق المذكور هو المعروف عند القوم ويتضح المدعى في ضمن مثال مثلا لو قوم أحد المقومين الصحيح به 15 دينارا والمعيب به 10 والثاني قوم الصحيح به 20 والمعيب به 15 والثالث قوم الصحيح به 25 والمعيب به 20 فنجمع اعداد الصحيح في ناحية يكون المجموع 60 وأيضا نجمع اعداد المعيب في ناحية أخرى يكون المجموع 45 والتفاوت بينهما بالربع 15 وبهذه النسبة نأخذ من الثمن .
« قوله قدس سره : ويحتمل الجمع بطريق آخر وهو ان يرجع »
لا وجه لتطويل البحث في هذا المقام إذ قد ذكرنا انه مع التعارض يتساقطان ولا وجه للجمع بين الدليلين بالنحو المشهور أو بما ذكره الشهيد قدس سره .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 548
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٥٤٨