هذا المقدار باطلا لوقوع مقدار الثمن في مقابل وصف الصحة فان الحكم بالأرش حكم تعبدي مترتب على العيب ولا يكون الأرش ثابتا في الذمة بل الأرش كما تقدم منا جزء من الثمن يرجع إلى المشتري بحكم الشارع الاقدس فليكن هذا بذكرك ينفعك فيما يأتي فانتظر . .
« قوله قدس سره : ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن »
الخ قد ظهر مما ذكرنا تعينه من الثمن بل قلنا المستفاد من النصوص ان الأرش ليس غرامة مالية بحيث يكون مجرد وجوب أداء المقدار وأيضا ليس الأرش امرا ثابتا في الذمة بل الأرش جزء من الثمن نعم لو قلنا بمقالة الماتن يكون ما افاده تاما لما ذكره من الوجه .
« قوله قدس سره : ولم يجز منهما »
الخ لم يظهر لي وجه عدم جواز الاخذ منهما فان المفروض تحقق شرط بيع الصرف وهو التقابض في المجلس قبل التفرق وهذا تغريم عارض ولا يكون موجبا لاختلال شرط الصحة والشيء لا ينقلب عما هو عليه .
« قوله قدس سره : وانما هو حق لو اعمله »
قد ظهر مما ذكرنا ان الأرش جزء من الثمن يرجع إلى المشتري بلا مطالبته .
« قوله قدس سره : بطل بيعه »
يرد عليه انا ذكرنا سابقا انه لا دليل على اشتراط المالية في المبيع فلا مجال لاثبات المدعى بهذا التقريب نعم يمكن اثباته
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 541
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٥٤١