له من ثمنها بقدر عيبها « 1 » وهذه الرواية تدل بالصراحة على أن الرد لا بدّ من كونه من عين الثمن .
ومنها ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول ايّما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب « 2 » وهذه الرواية تدل على وجوب رد ما به التفاوت بلا تقييده بكونه من الثمن لكن قلنا إن الرد متقوم بكون المردود من المأخوذ .
ومنها ما رواه حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول قال علي بن الحسين عليه السلام كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب « 3 » وهذه الرواية تدل على وجوب الأرش على الاطلاق .
ومنها ما رواه محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليه السلام يقول معاذ اللّه ان اجعل لها اجرا « 4 » والمستفاد من الحديث وجوب الرجوع من عين الثمن فان قوام الرجوع به .
ومنها ما رواه رفاعة النخاس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها إلى أن قال قلت أرأيت أن وجدت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من من أبواب الخيار الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 8 .