تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء « 1 » . وهذه الرواية تدل على رد ما به التفاوت على الاطلاق والمطلق يحمل على المقيد ويستفاد من الحديث انه يرد عليه ولو مع عدم المطالبة بل يمكن ان يقال إنه يستفاد من الحديث وجوب الرد من عين الثمن فان مفهوم الرد متقوم بكون المردود من عين المأخوذ . ومنها ما رواه منصور ابن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد بها عيبا فليس له ان يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي عليه السلام قال نعم « 2 » وهذه الرواية تدل على ارجاع الأرش من عين الثمن . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ اللّه ان يجعل لها اجرا « 3 » وهذه الرواية تدل على وجوب الرد من نفس الثمن . ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها وكان يضع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 .