تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
أم لا فنقول حيث إن ثبوت الأرش بالتعبد الشرعي فلا بد من ملاحظة نصوص الباب واستفادة الحكم منها . ومن النصوص الدالة على الأرش ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ايّما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها . ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها « 2 » وهذه الرواية واردة في الأمة المعيوبة ويستفاد منها بحسب الظهور العرفي ان الموضوع من عين الثمن ولا وجه لرفع اليد عن الظهور مضافا إلى عدم شمول الحديث للمقام . الا ان يقال إن العرف يفهم الاتحاد ولا يخفى ان المستفاد من هذه الرواية ان الأرش ثابت ولو مع عدم مطالبة المشترى . وبعبارة واضحة ان المستفاد من الحديث بحسب الفهم العرفي انه مع الوطي يرجع من الثمن بمقدار ما به التفاوت إلى المشترى فلاحظ . ومنها ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احكام العيوب الحديث 1 .