تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
« قوله قدس سره : فتأمل » . لعله يشير بالامر بالتأمل إلى أن المانع للرد انما يمنع فيما يكون الأرش ثابتا واما مع عدم الأرش كما هو المفروض فلا مانع من الرد فلا فرق بين خيار العيب وخيار الشرط . قوله قدس سره : وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار . أي تظهر الثمرة في حدوث العيب وهو النقص في زمان الخيار أو قبل القبض فعلي الأول يوجب الخيار واما على الثاني فلا يوجب . « قوله قدس سره : وللنظر في كلا شقى الثمرة مجال » . الظاهر أن المراد بكلا الشقين الثمرة الثانية المذكورة في كلامه من ضمان النقص قبل القبض وفي مدة الخيار ولا يكون المراد منهما الثمرتين المذكورتين فإنه قدس سره أشار إلى الأول بقوله فتأمل فلا تغفل والظاهر أن وجه النظر عدم الفرق فان كلام الأصحاب وان كان واردا في العيب لكن ملاك الحكم واحد فلا فرق بين كون الخيار ناشيا ومسببا عن العيب وان يكون مسببا عن الاشتراك وتحقيق الحال موكول إلى بحثي احكام الخيار والقبض فانتظر . « قوله قدس سره : بما في مرسلة السياري » قد مرت الإشارة إلى الرواية وقلنا إنها ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة مضمونها . « قوله قدس سره : فلا يظهر من الرواية » والحاصل ان المستفاد من الحديث جواز الرد ولكن لا يستفاد منه
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 534 | السيد تقي الطباطبائي القمي