تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
والقول قول البائع في الأول وقول المشتري في الثاني فان استصحاب عدم كونه سابقا وعدم تحققه لا يثبت حدوثه عند المشتري كي يسقط الخيار الا على القول بالاثبات الّذي لا نقول به وبما ذكرنا ظهر ان ما افاده الماتن قدس سره في الفرع المذكور تام بتمامه وكما له فلاحظ . « قوله قدس سره : الرابعة لو اختلف في البراءة قدم منكرها » . الامر كما افاده فان اثبات البراءة يحتاج إلى الدليل ومقتضى الأصل عدمها فالقول قول منكرها . « قوله قدس سره : وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى « 1 » خلاف ذلك » . لاحظ ما رواه والحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته . « قوله قدس سره : ثم الحلف هنا على نفى العلم بالبراءة لأنه الموجب لسقوط الخيار » . وبعبارة أخرى الذي يوجب سقوط الخيار علم المشترى بالبراءة وأما البراءة وعدمها فلا اثر لهما في الحكم . « قوله قدس سره : حلف المشترى لأصالة عدم هذه الأمور » . الامر كما افاده والوجه مذكور في كلامه فلاحظ . « قوله قدس سره : لأصالة بقاء الخيار » . الظاهر أن هذا هو الحق فان اصالة التأخر لا تثبت الحدوث عند
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 503 .