تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
في العين ولا شك فيه وهو يوجب الخيار فأي مانع من اجراء الاستصحاب في الخيار فان الخيار كان موجودا ويشك في ارتفاعه والأصل بقائه . قلت اما على القول بان العيب إذا زال قبل علم المشترى به فلا خيار يكون الامر ظاهرا اى لا مجال لاستصحاب الخيار فإنه لا علم بوجوده كي يحكم ببقائه بالاستصحاب . وأما على القول بثبوت الخيار بالعيب وارتفاعه بزوال العيب قبل العلم فيمكن القول ببقاء الخيار إذا شك في مسقطه بعد العلم بوجوده والأصل يقتضي عدم تحقق المسقط وبما ذكرنا ظهر فساد ما نسب إلى الشافعي من أن الوظيفة التحالف إذ مقتضى ما ذكرنا ان القول قول المشتري ويلزم على البائع اثبات سقوط الخيار هذا على تقدير وعلى تقدير آخر يكون القول قول البائع فعلى كلا التقديرين لا مجال للتحالف مضافا إلى أن ما أفيد في المقام من أن البائع يستفيد بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري بحلفه اخذ الأرش كيف يمكن الالتزام به مع كونه مخالفا مع القطع الوجداني إذ العيب الموجود ان كان هو العيب الّذي كان في العين قديما فيجوز الرد وان لم ين فلا يجوز الأرش فما افاده باطل . « قوله قدس سره : الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشترى والمشترى سبقه » الامر كما افاده الماتن من أن القول قول المشتري وهو بقاء الخيار وعدم سقوطه ولا مجال للمقايسة بين المقامين فان الدعوى في المقام الأول في أصل ثبوت الخيار وفي المقام الثاني في سقوطه
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 526 | السيد تقي الطباطبائي القمي