يجري في السبب فان مقتضى الأصل عدم كون المردود سلعة البائع .
« قوله قدس سره : فاحتمل هنا في التذكرة والقواعد تقديم قول المشترى »
الظاهر أنه لا وجه له فان الاعتراف بالخيار لا يقتضي ان يكون المردود عين السلعة ومع الشك يكون مقتضى الأصل العدم كما أن اعمال الخيار لا يرتبط بكون المردود من سلعة البائع أو غيرها .
« قوله قدس سره : والأصل عدمها »
لا أصل لهذا الأصل والا يلزم الحكم بعدالة كل شخص مجهول الحال لأصالة عدم كونه خائنا في الحكم الشرعي وهل يمكن الالتزام به كلا ثم كلا مضافا إلى أنه يمكن ان يكون اقدامه مبنيا على الغفلة والاشتباه وكيف كان الميزان الكلى في باب الدعاوى ان القول قول من يكون قوله موافقا مع الأصل بخلاف المدعى .
« قوله قدس سره : الثاني سقوط حق الخيار »
هذا خلاف ظاهر المسألة فان البائع لا ينكر الخيار ولا يدعى سقوطه بل ينكر كون المردود سلعته والأصل معه فالقول قوله .
« قوله قدس سره : قدم منكر العلم »
فإنه مقتضى الأصل .
« قوله قدس سره : أقواهما الأول »
الّذي يختلج بالبال ان يفصل بان نقول إذا قلنا إن العيب إذا كان زائلا قبل العلم به فلا خيار من اوّل الامر لا انه كان ثابتا ثم زال فمقتضى الأصل عدم الخيار إذ لا ندري ان المشترى علم به في زمان وجوده وقبل زواله والأصل عدم تحقق علمه به .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 524
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٥٢٤