وبعبارة واضحة موضوع الخيار علم المشترى بالعيب قبل زواله ومقتضى الاستصحاب عدم تعلق علمه به واما ان قلنا بان الخيار ثابت بوجود العيب وانما يرتفع ويسقط بزواله قبل العلم به فإذا شك في البقاء معناه الشك في تحقق المسقط والأصل عدم تحققه فلاحظ .
[ الثاني الاختلاف في المسقط ]
« قوله قدس سره : ولو اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزوال أحد العيبين في كون الزائل »
الخ .
فيدعى البائع ان الزائل العيب القديم فلا رد ولا أرش ويدعى المشترى ان الزائل الجديد فله الخيار الظاهر أن القول قول المشترى اى يكون له الخيار إذ المفروض ان حدوث العيب قطعي وزواله مشكوك فيه والاستصحاب يقتضي بقائه المقتضى للخيار ولا يعارضه استصحاب بقاء الحادث إذ اصالة بقاء الحادث لا يقتضي زوال القديم الا على النحو المثبت الّذي لا نقول به ففي النظرة الأولى يتصور تمامية الامر ولا مجال للتعارض .
ولكن بحسب النظرة الثانية ان في المقام شبهة وهي ان الاستصحاب الجاري في بقاء الوجود المحمولي لا يثبت الوجود النعتى مثلا لو كان في يوم السبت مقدار كر من الماء في الحوض وفي يوم الأحد يحتمل ان الموجود في الحوض هو الماء الموجود في السابق ويحتمل كونه غير ذلك الماء فإذا شك في كرية الماء الموجود بالفعل لا مجال لاستصحاب بقاء الكر لاثبات كرية الموجود الا على نحو الاثبات والمقام كذلك لأن استصحاب بقاء العيب السابق لا يثبت ان الموجود بالفعل هو الاعلى نحو الاثبات ان قلت لا اشكال في حدوث عيب سابق