مورد قاعدة من ملك أعم من مورد القاعدة فلاحظ ولا تغفل .
« قوله قدس سره : افتقر مدعيه إلى البينة » .
الامر كما افاده فان اعتبار القاعدة يختص بمورد يكون المقر مالكا للمقر به واما بعد انتهاء زمانه وانقضاء السلطنة فلا دليل على الاعتبار وان شئت قلت ليس على اعتبار القاعدة اطلاق أو عموم كي يؤخذ به فلا بد من الاقتصار على القدر المعلوم .
« قوله قدس سره : ومع عدمها حلف الاخر » .
هو مقتضى قاعدة اليمين على من انكر .
« قوله قدس سره : ثم إذا لم يثبت الفسخ فهل يثبت للمشترى المدعى للفسخ الأرش »
الخ تارة المشتري لا يطالب الأرش وأخرى يطالب اما على الأول فلا يمكنه اخذ شيء إذ الأرش انما يتحقق ويجب دفعه عند المطالبة لا مطلقا واما على الثاني فربما يقال بأنه يستحق الأرش كي لا يحرم عن كلا الحقين وعن الشهيد في الدروس انه يحتمل ان يأخذ أقل الامرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن ان اتفق لأنه بزعمه يستحق الثمن ورد القيمة فيقع التقاص في القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين .
وما افاده متين لكن حق العبارة ان يقال ويبقى أقل الامرين مستحقا على التقديرين وفي المقام شبهة وهي ان التقاص متحقق في مورد التعدي واما إذا كان مع العذر فلا دليل عليه الا ان يقال إن السيرة جارية على هذا المنوال في أمثال المقام ولم تردع عنها .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 530
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٥٣٠