« قوله قدس سره : ولا يقبل اقرار الوكيل بقدمه لأنه أجنبي »
واقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم .
« قوله قدس سره : وإذا كان المشترى جاهلا بالوكالة »
ان المشترى لو ادعى على الوكيل والوكيل اعترف بقدم العيب لا يمكنه رد المبيع إلى الموكل فإنه بلا وجه ولا بدّ في اثباته من إقامة البينة فيكون للوكيل احلاف الموكل على عدم السبق لدفع الظلامة عن نفسه فلو رد اليمين فحلف الوكيل يلزم الموكل ولو انكر الوكيل التقدم يحلف ليدفع عن نفسه وليس للمشترى تحليف الموكل المقر بالوكالة إذ تحليفه للموكل اقرار بالوكالة فيسقط دعواه عن الوكيل والمفروض ان الواقعة واحدة ولا تعدد في الدعوى فليس له تحليف شخصين وبعبارة واضحة المشتري اما طرف في الدعوى مع الوكيل واما طرف مع الموكل فلاحظ .
« قوله قدس سره : وجهان بناهما في القواعد على كون اليمين »
الّذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان اليمين المردودة لا يكون كالبينة ولا يكون كالاقرار لعدم الدليل عليه فلا بد من أن يعمل على طبق القواعد المقررة مضافا إلى أن المفروض ان الوكيل معترف بعدم السبق فكيف يجوز له ان يراجع إلى الموكل اللهم الا ان يكون اعترافه مبنيا على الأصل فإنه من الظاهر أنه لا مجال للأصل مع وجود الامارة .
« قوله قدس سره : الرابعة لورد سلعة بالعيب فأنكر البائع انها سلعته قدم قول البائع »
إذ المشتري يدعى الخيار والبائع ينكره فالقول قوله بل الأصل
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 523
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٥٢٣