تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
صادر عن جعفر بن محمد عليهما السلام والامر سهل . ثم إنه لا وجه للاستدلال بحديث حفص إذ الحديث المذكور ضعيف سندا مضافا إلى أن المذكور في الحديث الاستناد إلى اليد والكلام في المقام في جواز الحلف مستندا إلى الأصل لا إلى الامارة والّذي يختلج بالبال ان يقال إنه قد ثبت في محله ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي خصوصا إذا قلنا إن الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة فلا بأس بالشهادة أو الحلف على نحو البت مستندا إلى الاستصحاب الا ان يقوم دليل على الخلاف كما لا يبعد قيامه على عدم جواز الشهادة مستندا إلى الاستصحاب . ثم إنه هل يكون مجرد نفى العلم بالتقدم كافيا في اسقاط الدعوى أم لا الظاهر هو الثاني فلا اثر على مجرد نفى العلم فان نفى العلم لا يقتضي شيئا بالنسبة إلى الواقع فلا بد من رد القسم على المدعي فإذا حلف يثبت مدعاه فانقدح بما ذكرناه انه لا فرق بين كون البائع مختبرا للمبيع وعدمه إذ قلنا إنه يمكنه الحلف مستندا إلى الاستصحاب وعلى كل تقدير لا اثر للحلف على نفى العلم ويمكن ان الماتن بأمره بالفهم بقوله فافهم يشير إلى دقة المطلب واللّه العالم . « قوله قدس سره : فرع لو باع الوكيل فوجد به المشترى عيبا يوجب الرد رده على الموكل » الخ الظاهر أن الامر كما افاده فان المالك هو الأصل والوكيل وسيلة الطرفين وربط بين الجانبين وينتهى شأنه بتمامية العقد . « قوله قدس سره : فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرّ » وقد مرّ الكلام حوله .