له قال نعم قال الرجل اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعلّه لغيره فقال أبو عبد اللّه عليه السلام أفيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللّه عليه السلام فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله أليك ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق « 1 » .
بتقريب ان المستفاد من الحديث جواز الشهادة لذي اليد والحال ان وظيفته اليمين وفيه ان السند مخدوش فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالة الرواية فلاحظ .
« قوله قدس سره : ان كان قد اختبر المبيع »
الخ قد فصل قدس سره في المقام بين اختبار البائع المبيع وعدمه فعلى الأول يمكنه الحلف على عدم تقدم العيب واقعا وبعبارة أخرى يحلف على العدم في الواقع وأما مع عدم الاختبار ففي جواز الاستناد إلى الأصل وجه فيجوز له الحلف كما يجوز له الحلف على طهارة شيء استنادا إلى الأصل .
ويمكن الفرق بين البابين بان الطهارة في الاصطلاح عبارة عمّا يعم غير معلوم النجاسة لا الطهارة الواقعية كما أن المراد بالملكية أو الزوجية كذلك فلا مانع من الحلف فان مورده محرز بالوجدان واستدل بحديث حفص بن غياث وقد مرّ آنفا حيث يستفاد من الحديث جواز الشهادة مستندا إلى اليد أقول قد عبر عن الحديث برواية جعفر والحال ان الراوي هو الحفص لا جعفر ويمكن ان يكون مراده انه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعاوى الحديث 2 .